فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ( ومن فهي ثلاث ) لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم . قال عليه الصلاة والسلام : " { قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى }الحديث ، وإن أشار بواحدة فهي واحدة ، وإن أشار بالثنتين فهي ثنتان لما قلنا ، والإشارة تقع بالمنشورة منها ، وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها . وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها ، فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع في الأولى ثنتان ديانة ، وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر ، ولو لم يقبل هكذا تقع واحدة ; لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله أنت طالق الشهر هكذا وهكذا وهكذا
[ ص: 443 - 445 ]