( ولو لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض ، وهذا عند قال إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين ، وقال المولى إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله زوجها يملك الرجعة ) عليها ; لأن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولى حيث علقه بالشرط الذي علق به المولى العتق ، وإنما ينعقد المعلق سببا عند الشرط والعتق يقارن الإعتاق ; لأنه علته ، أصله الاستطاعة مع الفعل فيكون التطليق مقارنا للعتق ضرورة فتطلق بعد العتق فصار كالمسألة الأولى ، ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض . ولهما أنه علق الطلاق بما علق به المولى العتق ثم العتق يصادفها وهي أمة فكذا الطلاق ، والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة بخلاف المسألة الأولى ; لأنه [ ص: 445 ] علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ما قررناه ، وبخلاف العدة ; لأنه يؤخذ فيها بالاحتياط وكذا الحرمة الغليظة يؤخذ فيها بالاحتياط ، ولا وجه إلى ما قال ; لأن العتق لو كان يقارن الإعتاق ; لأنه علته فالطلاق يقارن التطليق ; لأنه علته فيقترنان . محمد