( ولو لم يدين في القضاء ) لأنه خلاف الظاهر ( ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) لأنه نوى ما يحتمله ( ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى ) لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل . نوى به الطلاق عن العمل
وعن رحمه الله أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل للتخليص . أبي حنيفة