( ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال وطلاق الأمة رحمه الله : عدد الطلاق معتبر بحال [ ص: 431 ] الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام " { الشافعي } ، ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت [ ص: 432 ] مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } ، ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال . طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان