الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 430 ] ( وطلاق السكران واقع ) واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما اللهأنه لا يقع ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له ، حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه .

                                                                                                        [ ص: 430 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 430 ] الأحاديث في طلاق السكران : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة انتهى .

                                                                                                        وأخرج عن عطاء ، ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ، والنخعي ، والزهري ، والشعبي قالوا : يجوز طلاقه ; وأخرج عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله ، فليس طلاقه بشيء ، ومن طلق في سكر من الشيطان ، فطلاقه جائز ، وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى حدثه أبان بذلك ; وأخرج عن جابر بن زيد ، وعكرمة ، وطاوس كانوا لا يجيزونه ; وأخرج مالك في " الموطإ " عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقال : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا انتهى




                                                                                                        الخدمات العلمية