( والحسن هو وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار ) وقال طلاق السنة رحمه الله إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة ، لأن الأصل في [ ص: 422 ] الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص ، وقد اندفعت بالواحدة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك رضي الله عنهما " { ابن عمر }ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها ، ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة ، والأظهر أن يطلقها كلما طهرت ; لأنه لو أخر ربما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة