( منفردات وإنما تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) وقال ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء رحمه الله : تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ، لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد ، كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي . ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بخلاف اللحم لأن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرا دينيا ، والله أعلم بالصواب . مالك