( وإذا تعلق التحريم بأغلبهما عند اختلط لبن امرأتين رحمه الله ) لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر [ ص: 419 ] في بناء الحكم عليه ( وقال أبي يوسف ) محمد رحمهما الله( يتعلق التحريم بهما ) لأن الجنس لا يغلب الجنس ، فإن الشيء لا يصير مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود . وعن وزفر رحمه الله في هذا روايتان ، وأصل المسألة في الأيمان . أبي حنيفة