[ ص: 400 - 404 ] ( فإذا فرق بينهما ) ; لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق ، وعنده له حكم الصحة في الصحيح إلا المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة ; لأنها لا تنافيه ، ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما . والفرق أن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه إذ لا يتغير به اعتقاده ، أما اعتقاد المصر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولو ترافعا يفرق بالإجماع ; لأن مرافعتهما كتحكيمهما . تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما
[ ص: 404 ]