[ ص: 396 - 398 ] باب نكاح أهل الشرك ( وإذا أقرا عليه ) وهذا عند تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما . وقال أبي حنيفة رحمه الله : النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض له قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . وقال زفر أبو يوسف رحمهما اللهفي الوجه الأول كما قال ومحمد رحمه الله ، وفي الوجه الثاني كما قال أبو حنيفة رحمه الله : له إن الخطابات عامة على ما مر من قبل فتلزمهم وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا ، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها ، وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . زفر رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع ; لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ، ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ; لأنه لا يعتقده ، [ ص: 399 ] بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ; لأنه يعتقده . وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها ، وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة . ولأبي حنيفة