( ولو يجب مهر المثل بالإجماع ) ; لأنه هو [ ص: 385 ] الأصل عندهما ، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه ( ولو كان الاختلاف في أصل المسمى فالجواب فيه كالجواب في حياتهما ) ; لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما ( ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما ، فالقول قول ورثة الزوج ) عند كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار رحمه الله ، ولا يستثنى القليل . وعند أبي حنيفة رحمه الله : القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل . وعند أبي يوسف الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة وإن كان في أصل المسمى ; فعند محمد رحمه الله القول قول من أنكره . فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما على ما نبينه من بعد إن شاء الله أبي حنيفة