( وإذا صح ضمانه ) ; لأنه من أهل الالتزام ; وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ( ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها ) اعتبارا بسائر الكفالات ، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسم الكفالة وكذلك يصح هذا الضمان ، وإن كانت الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ; لأن الولي سفير ومعبر في النكاح ، وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ويصح [ ص: 383 ] إبراؤه عند ضمن الولي المهر أبي حنيفة رحمهما اللهويملك قبضه بعد بلوغه ، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ، ألا ترى أنه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه . ومحمد