قال : ( ) لقول ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها رحمه الله : لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط وهن أقارب الأب ، ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ( ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها ) لما بينا ( فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ) لما أنها من قوم أبيها ( ابن مسعود في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر ) ; لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف ، وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة ; لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة . ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان
[ ص: 374 ]