الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها ) ; لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وإنما يجب باستيفاء منافع البضع ( وكذا بعد الخلوة ) ; لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء ( فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ) عندنا خلافا لزفر رحمه الله ، هو يعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية ، فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية ; وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى [ ص: 382 ] لانعدام التسمية بخلاف البيع ; لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته ( وعليها العدة ) إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب ( ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت ) هو الصحيح ; لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق ( ويثبت نسب ولدها ) ; لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ، فيترتب على الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى ; لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية