. ( فإن فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند تزوجها على هذين العبدين ، فإذا أحدهما حر رحمه الله ) ; لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل ( وقال أبي حنيفة لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا ) ; لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته ( وقال أبو يوسف ) رحمه الله وهو رواية عن محمد رحمه الله ( لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) ; لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده ; فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل . أبي حنيفة