( فإن فلها مهر مثلها عند تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر رحمه الله ، وقالا : لها مثل وزنه خلا ، وإن أبي حنيفة يجب مهر المثل عند تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر أبي حنيفة . وقال ومحمد : تجب القيمة ) أبو يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته ، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال ، كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم . لأبي يوسف رحمه الله يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية ، فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود ، وهو التعريف فكأنه تزوج على خمر أو حر . وأبو حنيفة رحمه الله [ ص: 381 ] يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ; لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ; لأن المسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له ; والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت ، فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد . ومحمد