( وإذا ، فالعقدان جائزان ولكل واحدة [ ص: 375 ] منهما مهر مثلها ) وقال زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر رحمه الله : بطل العقدان ; لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب . ولنا أنه سمى ما لا يصح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل ، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق الشافعي