( عشرة دراهم ) وقال وأقل المهر رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { الشافعي }" ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة . ولا مهر أقل من عشرة
[ ص: 366 - 369 ]