قال : ( ) ; لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا تثبت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لقوله تعالى: { ( ولا ) ولاية ( لكافر على مسلم ) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان . أما قوله تعالى: { الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض }ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما التوارث ( عن ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج ) رحمه الله ، معنا عند عدم العصبات وهذا استحسان . وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا تثبت وهو القياس ، وهو رواية عن محمد رحمه الله ، وقول أبي حنيفة في ذلك مضطرب ، والأشهر أنه مع أبي يوسف لهما ما روينا ، ولأن الولاية إنما تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة . محمد رحمه الله أن الولاية نظرية ، والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة . ولأبي حنيفة