قال : ( فإن ; لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما ، كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ ( وإن زوجهما الأب أو الجد ) يعني الصغير والصغيرة ( فلا خيار لهما ) بعد بلوغهما إن شاء أقام على النكاح ، وإن شاء فسخ ) وهذا عند زوجهما غير الأب والجد فلكل [ ص: 359 ] واحد منهما الخيار إذا بلغ ، أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد : ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن بخيار الإدراك ، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر فيتخير . قال : ( أبو يوسف ) بخلاف خيار العتق ; لأن الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء ، وخيار العتق لدفع ضرر جلي ، وهو زيادة الملك عليها ، ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء ويشترط فيه القضاء