[ ص: 358 ] ( ويجوز بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي هو العصبة ) نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي رحمه الله يخالفنا في غير الأب ، ومالك رحمه الله في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضا . وجه قول والشافعي إن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس ; والجد ليس في معناه فلا يلحق به . قلنا لا بل هو موافق للقياس ; لأن النكاح يتضمن المصالح ، ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغر إحرازا للكفء . وجه قول مالك رحمه الله أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ، ولهذا لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة فلأن لا يملك التصرف في النفس وأنه أعلى أولى . الشافعي
ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام بخلاف التصرف في المال ، فإنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل فلا تفيد الولاية إلا ملزمة ومع القصور لا تثبت ولاية الإلزام ; وجه قوله في المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأي لوجود الممارسة فأدرنا الحكم عليها تيسيرا .
ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة ، ولا ممارسة تحدث الرأي بدون الشهوة فيدار الحكم على الصغر ، ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام " { }من غير فصل والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد محجوب بالأقرب النكاح إلى العصبات
[ ص: 358 ]