قال : ( وإن جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند تزوج حبلى من زنا أبي حنيفة . وقال ومحمد رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) أبو يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ; لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماؤه زرع [ ص: 332 ] غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ، ولا حرمة للزاني لأبي يوسف