( فإن لم يجز عند تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث [ ص: 331 ] رحمه الله ، ويجوز أبي حنيفة عندهما ) لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ، رحمه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا بخلاف اليمين ; لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها ولأبي حنيفة