( ) لقوله تعالى: { ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطء وأن تجمعوا بين الأختين }ولقوله عليه الصلاة والسلام { }( فإن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه رحم أختين صح النكاح ) لصدوره من أهله مضافا إلى محله ( و ) إذا جاز ( لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة ) لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطئا ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطئا إذ [ ص: 320 ] المرقوقة ليست موطوءة حكما تزوج أخت أمة له قد وطئها