قال : ( وإن جاز عند تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين أبي حنيفة رحمهما اللهوقال وأبي يوسف محمد رحمهما الله: لا يجوز ) لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ; ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج ; لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد . وزفر