[ ص: 312 ] قال : ( فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن ) لأنه راعى الترتيب المسنون ( ولو رمى الأولى وحدها أجزأه ) لأنه تدارك المتروك في وقته ، وإنما ترك الترتيب . وقال ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى رحمه الله لا يجزئه ما لم يعد الكل ; لأنه شرع مرتبا فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو بدأ الشافعي بالمروة قبل الصفا .
ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض بخلاف السعي ; لأنه تابع للطواف ; لأنه دونه والمروة عرفت منتهى السعي بالنص فلا تتعلق بها البداءة .