( وإذا ; فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها ، ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء منها ) بذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عطبت البدنة في الطريق ناجية الأسلمي رضي الله عنه والمراد بالنعل قلادتها ، وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء وهذا ; لأن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه محله ، فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع ، وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود .
( فإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ) لأنه لم يبق صالحا لما عينه وهو ملكه كسائر أملاكه ( ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ) لأنه دم نسك ، وفي التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به ( ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات ) لأن سببها الجناية والستر أليق بها ودم الإحصار جابر فيلحق بجنسها ، ثم ذكر الهدي ومراده البدنة ; لأنه لا يقلد الشاة عادة ولا يسن تقليده عندنا لعدم فائدة التقليد على ما تقدم ، والله أعلم .
[ ص: 311 ]