[ ص: 307 ] قال : ( ) لقوله تعالى: { والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح فصل لربك وانحر }قيل في تأويله الجزور ، وقال الله تعالى : { أن تذبحوا بقرة }وقال الله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم }والذبح ما أعد للذبح ، وقد صح { }ثم إن شاء نحر الإبل في الهدايا قياما أو أضجعها ، وأي ذلك فعل فهو حسن ، والأفضل أن أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل وذبح البقر والغنم لما روي { ينحرها قياما أنه عليه الصلاة والسلام نحر الهدايا قياما وأصحابه رضي الله عنهم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى }( ولا يذبح البقر والغنم قياما ) لأن في حالة الاضطجاع المذبح أبين فيكون الذبح أيسر والذبح هو السنة فيهما .
[ ص: 307 ]