قال العبد الضعيف ( وفي الأصل يجوز ( ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ) قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا ; وذلك يتحقق بتبليغها إلى ذبح التطوع الحرم ( فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل ) ; لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم }وقضاء التفث يختص بيوم النحر ، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية . [ ص: 304 - 305 ] ( ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ) وقال رحمه الله : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده . ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر ; لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك الشافعي