( ويجوز ) لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية ، وقد صح { الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران }( ويستحب له أن يأكل منها ) لما روينا ، وكذلك يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا . أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من [ ص: 303 ] لحم هديه وحسا من المرقة