[ ص: 297 ] ( على الحاج ) لأنه دم جناية وهو الجاني عن اختيار ( ويضمن النفقة ) معناه إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه ; لأن الصحيح هو المأمور به ، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة ; لأنه ما فاته باختياره ، أما إذا ودم الجماع لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر ، وعليه الدم في ماله لما بينا ، وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا . جامع بعد الوقوف