قال : ( فهي عن الحاج ويضمن النفقة ) لأن الحج يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام ، وكل واحد منهما أمره أن يخلص الحج له من غير اشتراك ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية فيقع عن المأمور ولا يمكنه أن [ ص: 296 ] يجعله عن أحدهما بعد ذلك ، بخلاف ما إذا حج عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهما شاء ; لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما أو لهما ، فيبقى على خياره بعد وقوعه سببا لثوابه وهنا يفعل بحكم الآمر وقد خالف أمرهما فيقع عنه ( ويضمن النفقة إن أنفق من مالهما ) لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه . ومن أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما
( وإن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير عين فإن مضى على ذلك صار مخالفا ) لعدم الأولوية ، وإن عين أحدهما قبل المضي فكذلك عند رحمه الله وهو القياس لأنه مأمور بالتعيين والإبهام يخالفه فيقع عن نفسه ، بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة حيث كان له أن يعين ما شاء ; لأن الملتزم هناك كمجهول ، وهاهنا المجهول من له الحق ، وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا مقصودا بنفسه ، والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفي به شرطا ، بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبهام ; لأن المؤدى لا يحتمل التعيين فصار مخالفا . أبي يوسف