[ ص: 288 - 289 ] باب الحج عن الغير
الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام { }جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته ، والعبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة ، وبدنية محضة كالصلاة ، ومركبة منهما [ ص: 290 ] كالحج ، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب ، ولا تجري في النوع الثاني بحال ; لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به ، وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس ، والشرط : العجز الدائم إلى وقت الموت ; لأن الحج فرض العمر ، أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ حالة القدرة لأن باب النفل أوسع . [ ص: 291 - 295 ] ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث وفي الحج النفل تجوز الإنابة الخثعمية فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { }وعن حجي عن أبيك واعتمري رحمه الله : أن الحج يقع عن الحاج وللآمر ثواب النفقة ; لأنه عبادة بدنية وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه كالفدية في باب الصوم . محمد