[ ص: 283 ] ( لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها ، وهي يوم والعمرة عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ، ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت متعينة له .
وعن رحمه الله أنها لا تكره في يوم أبي يوسف عرفة قبل الزوال ; لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ، والأظهر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها ; لأن الكراهة لغيرها ; وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع .