( ولا يجوز إلا في ذبح دم الإحصار الحرم ، ويجوز عند ذبحه قبل يوم النحر رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما [ ص: 279 ] يعتبر أنه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل ، رحمه الله : أنه دم كفارة ، حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ; لأنه في أوانه ; لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به . ولأبي حنيفة