باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ( وإذا بني عامر فأحرم بعمرة ، فإن رجع إلى أتى الكوفي بستان ذات عرق [ ص: 273 ] ولبى بطل عنه دم الوقت ; وإن رجع إليه ولم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم ) وهذا عند . أبي حنيفة وقالا : إن رجع إليه محرما فليس عليه شيء لبى أو لم يلب . وقال رحمه الله تعالى: لا يسقط لبى أو لم يلب ; لأن جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما إذا أفاض من زفر عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب .
ولنا أنه تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفعال فيسقط الدم بخلاف الإفاضة ; لأنه لم يتدارك المتروك على ما مر غير أن التدارك عندهما بعوده محرما ; لأنه أظهر حق الميقات كما إذا مر به محرما ساكتا ، وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا ; لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله ، فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا ، وعلى هذا الخلاف إذا في جميع ما ذكرناه ، ولو عاد بعدما ابتدأ بالطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ، ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق ( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كان يريد الحج أو العمرة ، فإن دخل البستان لحاجة فله أن يدخل أحرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة مكة بغير إحرام ووقته البستان وهو صاحب المنزل سواء ) ; لأن البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده وإذا دخله التحق بأهله ، وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له ، والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد مر من قبل فكذا وقت الداخل الملحق به