( وإن لا ضمان عليه بالاتفاق ) ; لأنه لم يملكه بالأخذ فإن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم لقوله تعالى: { أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }فصار كما إذا اشترى الخمر ( فإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاؤه ) ; لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن والقاتل مقرر لذلك والتقرير كالابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ( ويرجع الآخذ على القاتل ) وقال رحمه الله [ ص: 271 ] لا يرجع ; لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره . ولنا أن الآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه . زفر