[ ص: 270 ] ( ومن فليس عليه أن يرسله ) وقال أحرم وفي بيته أو في قفص معه صيد رحمه الله : يجب عليه أن يرسله ; لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه فصار كما إذا كان في يده . ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها ، وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج ، ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جهته ; لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ، ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا معتبر ببقاء الملك ، وقيل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع . الشافعي
[ ص: 270 ]