الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 267 - 268 ] ( وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها على الفقراء ) ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم . قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول { ولا ينفر صيدها }( ولا يجزئه الصوم ) ; لأنها غرامة وليست بكفارة ،

                                                                                                        [ ص: 269 ] فأشبه ضمان الأموال ، وهذا ; لأنه يجب بتفويت وصف في المحل ، وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال ، وقال زفر رحمه الله : يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على المحرم والفرق قد ذكرناه وهل يجزئه الهدي ؟ ففيه روايتان .

                                                                                                        ( ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده ) خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول : حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد .

                                                                                                        ولنا أنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن لما روينا ( فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما ) ; لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام ( وإن كان فائتا فعليه الجزاء ) ; لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه ( وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال ) لما قلنا .

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية