[ ص: 262 ] ( ولا بأس بأن إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده ) خلافا يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه رحمه الله فيما إذا اصطاده لأجل المحرم . له قوله عليه الصلاة والسلام { لمالك }. [ ص: 263 - 266 ] ولنا ما روي " { لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا بأس به }" واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره ثم شرط عدم الدلالة وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، قالوا فيه روايتان ، ووجه الحرمة حديث رضي الله عنه وقد ذكرناه . أبي قتادة