( ولو فعليه الجزاء ) خلافا ذبح حماما مسرولا رحمه الله : له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ونحن نقول الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه ، وإن كان بطيء النهوض ، والاستئناس عارض فلم يعتبر ( وكذا إذا لمالك ) ; لأنه صيد في الأصل ، فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم . قتل ظبيا مستأنسا