الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ) إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب الجزاء ; لأنها جبلت على الإيذاء تدخلت في الفواسق المستثناة وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة . ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا بالأخذ ، إما لجلده أو ليصطاد به ، أو لدفع أذاه ، والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا والعرف أملك ( ولا يجاوز بقيمته شاة ) وقال زفر رحمه الله : تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم . [ ص: 261 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الضبع صيد وفيه الشاة }ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لأنه محارب مؤذ ومن هذا الوجه لا يزداد على قيمة الشاة ظاهرا .

                                                                                                        [ ص: 261 ]

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية