( ولو يتيمم بالصعيد ) وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا ، ولو كان في المصر فكذلك عند خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه رحمه الله تعالى ، خلافا أبي حنيفة لهما ، هما يقولان : إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر ، وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره .