[ ص: 258 ] ( وليس في جزاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور }وقال عليه الصلاة والسلام { خمس من الفواسق يقتلن [ ص: 259 ] في الحل والحرم : الحدأة ، والحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور }وقد ذكر الذئب في بعض الروايات ، وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ، أو يقال إن الذئب في معناه ; والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط ; لأنه يبتدئ بالأذى . أما العقعق فغير مستثنى ; لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى . يقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور
وعن رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منهما سواء ; لأن المعتبر في ذلك الجنس ، وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء والضب واليربوع ليسا من الخمس المستثناة ; لأنهما لا يبتدئان بالأذى ( وليس في أبي حنيفة شيء ) ; لأنها ليست بصيود ، وليست بمتولدة من البدن ثم هي مؤذية بطباعها ، والمراد بالنمل السود أو الصفر التي تؤذي ، وما لا يؤذي لا يحل قتلها ، ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى . قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد
( ومن تصدق بما شاء ) مثل كف من إطعام ; لأنها متولدة من التفث الذي على البدن ( وفي الجامع الصغير أطعم شيئا ) وهذا يدل على أنه يجزيه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا . قتل قملة