[ ص: 248 ] فصل اعلم أن لقوله تعالى: { صيد البر محرم على المحرم وصيد البحر حلال أحل لكم صيد البحر }إلى آخر الآية . وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء ، والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة ، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي : الكلب العقور ، والذئب ، والحدأة ، والغراب ، والحية والعقرب ، فإنها مبتدئات بالأذى ، والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف ، هو المروي عن رحمه الله . أبي يوسف