( ومن فعليه دم ) لتحقق ترك الواجب ( ويكفيه دم واحد ) ; لأن الجنس متحد كما في الحلق ، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي ; لأنه لم يعرف قربة إلا فيها ، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ، ثم بتأخيرها يجب الدم عند ترك رمي الجمار في الأيام كلها خلافا أبي حنيفة لهما ( وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم ) ; لأنه نسك تام . ( ومن فعليه الصدقة ) ; لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد ، فكان المتروك أقل إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف ، فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر ترك رمي إحدى الجمار الثلاث