( فإن أطعم ما شاء ) والوجه فيه ما بينا ، ولا يعرى عن نوع ارتفاق ; لأنه يتأذى بتفث غيره ، وإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام ( وإن أخذ من شارب حلال أو قلم أظافيره فعليه دم ) ; لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من البدن ، فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل فيلزمه الدم ( ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد ) ; لأن الجناية من نوع واحد ، فإن كان في مجالس فكذلك عند قص أظافير يديه ورجليه رحمه الله ; لأن مبناها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير . وعلى قول محمد أبي حنيفة رحمهما اللهتجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا ; لأن الغالب فيه معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي السجدة ( وإن وأبي يوسف فعليه دم ) إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق ( وإن قص يدا أو [ ص: 235 ] رجلا فعليه صدقة ) معناه تجب بكل ظفر صدقة . وقال قص أقل من خمسة أظافير رحمه الله : يجب الدم بقص ثلاثة منها ، وهو قول زفر الأول ; لأن في أظافير اليد الواحدة دما ، والثلاث أكثرها ، وجه المذكور في الكتاب أن أظافير كف واحد أقل ما يجب الدم بقلمه ، وقد أقمناها مقام الكل فلا يقام أكثرها مقام كلها ; لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى ( وإن أبي حنيفة فعليه صدقة عند قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه أبي حنيفة ) رحمهما الله( وقال وأبي يوسف ) رحمه الله ( عليه دم ) اعتبارا بما لو قصها من كف واحد وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة . ولهما أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك بخلاف الحلق ; لأنه معتاد على ما مر . وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص عنه ما شاء . محمد