الفصل الثالث
4146 - عن
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه ، وأنزل كتابه وأحل حلاله ، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، وتلا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145nindex.php?page=treesubj&link=33220_26317قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية رواه
أبو داود .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
4146 - عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، وَتَلَا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145nindex.php?page=treesubj&link=33220_26317قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الْآيَةَ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ .