الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          366 364 - ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة مهملة ( أن كعب الأحبار قال : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه ) لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم ، وهذا يحتمل أن يكون من [ ص: 538 ] الكتب السابقة لأن كعبا حبرها ، وظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يخلو المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد فإن فيها : فنظر لشاب فلم يجد مساغا ، وقسم المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلي وعكسه يأثمان جميعا وعكسه .

                                                                                                          فالأولى : إذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة فيأثم دون المصلي .

                                                                                                          الثانية : إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعدا عنها ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي لا المار .

                                                                                                          الثالثة : مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا .

                                                                                                          الرابعة : مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان .




                                                                                                          الخدمات العلمية