الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ميراث الإخوة للأب والأم

                                                                                                          قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قال وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          5 - باب ميراث الإخوة للأب والأم

                                                                                                          ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم ) أي الأشقاء ( لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا ) بكسر الدال وإسكان النون [ ص: 161 ] بعدها تحتية أي قربا ، احترازا من الجد أبي الأب ( شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال ) مفعول يرثون ( يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل ) زيادة على الفريضة ( كان للإخوة للأب والأم ) أي الأشقاء ( يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ) لأنهم عصبة يسقطون باستغراق ذوي الفروض السهام ( قال : وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان ، فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك يبدأ بمن شركهم ) في الميراث ( بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم ) أي الأشقاء ( فيها شيء ) لاستغراق أصحاب الفروض للسهام ( فاشتركوا مع بني الأم فيها ) لأن الأم تجمعهم ( وتلك الفريضة ) الملقبة بالحمارية والمشتركة وغير ذلك ( هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ) إذ لا ولد يحجبه [ ص: 162 ] عنه ( ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك ) للأشقاء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا إخوة الشخص ( المتوفى ) وهو المرأة ( لأمه وإنما ورثوا بالأم ) فما زادهم الأب إلا قربا ( وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : وإن كان رجل يورث ) صفة والخبر ( كلالة ) أي لا والد له ولا ولد ( أو امرأة ) تورث كلالة ( وله ) أي للموروث كلالة ( أخ أو أخت ) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره ( فلكل واحد منهما السدس ) مما ترك ( فإن كانوا أكثر من ذلك ) أي من واحد ( فهم شركاء في الثلث ) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ( فلذلك شركوا ) أي الأشقاء ( في هذه الفريضة ) مع الإخوة للأم ( لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ) فلذا اشتركوا في الثلث .




                                                                                                          الخدمات العلمية